نقابي
حياتي ... حتى مماتي
---------
الداخل إلى هنا أحد شخصين :
إما مغضب
وإما فَـرِح
أما الغيور فقد دلـَــفَ مغضبا من هذا العنوان !
ويُريد أن يرى تخبّـط كاتبه أو يردّ عليه !
وأما الفَـرِح فإنه يبحث عما يتشبّث به في هذه المسألة
ويُريد من يُعينه بشبهة تبعث على شهوة .
فيا هذا لا تفرح إن الله لا يُحب الفرحين .
ويا هذا لا تغضب وعليّ لا تعجل .
والآن لنكمل العنوان :
الحجاب عادة أم عبادة ؟
لنتأمل تعريف العبادة – كما عرّفها شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله – بقوله : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة .
وقال : العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها .
فهل حجاب المرأة المسلمة مما يُحبّه الله ويرضاه ؟
وأعني بالحجاب ستر جميع البدن لقوله صلى الله عليه
وسلم :
المرأة عورة . حديث حسن رواه الترمذي وغيره .
لا شك أن الحجاب عبادة .
ولذا قال الله جل جلاله مُخاطبا نبيّه :
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ
وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً )
قالت عائشة رضي الله عنها : يرحم الله نساء
المهاجرات الأول لما أنزل الله ( وليضربن بخمرهن على
جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها . رواه البخاري .
والخمار هو غطاء الوجه .
فهل تستشعر المرأة المسلمة أن الحجاب عبادة وقربة وطاعة
لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ؟
وهل ترى أنها في عبادة ؟ كما لو كانت تُصلّي وتتصدّق وتصوم وتقرأ القرآن ؟
وهل تلبس المسلمة حجابها وتحتسب في ذلك الأجر من الله ؟
وهل علمت المسلمة أن العبادات – غالبا – بخلاف هوى النفس ؟
فكما أن الصوم يُجهدها ويحتاج إلى مُجاهدة ، وكذلك الحج وغيرها من العبادات
البدنية ، فكذلك الحجاب ، وإن شق عليها لبسه والتّمسك به ، وإن لمزها
المنافقون ، فهو يحتاج إلى مجاهدة النفس عليه .
وهل تَمَسّـك المسلمة بحجابها عبادة أو هو عادة نساء
بلدها ؟
وهل تفرح بلبسه ؟ أو هي تتضايق منه ؟
وهل هي تـُحبّ حجابها أو هي كارهة له متسخِّطة لوجوده تتمنّى التخلّص منه
في أقرب فرصة ؟
فإن كانت الأولى فهي مؤمنة .
وإن كانت الثانية
فلتحذر أن تكون ممن قال الله فيهم :
{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ }
أخيّتي :
تأملي حجابك ... هل هو ما يُريده الله منك ؟
وهل هو وفق سُنة النبي صلى الله عليه وسلم ؟
وهل هو حجاب أو لباس شهرة ؟
هل هو لباس ستر وعفاف أو هو لباسٌ يُنادي العيون لتقتحم نظراتها جسدك
الطاهر .
فإن كانت الأولى فأبشري .
وإن كانت الثانية :
فاقرئي قول من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم :
من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة . رواه الإمام
أحمد وغيره وهو حديث صحيح .
فهل لبست النقاب الواسع ، نقاب الفتنة فتبعتك عيون هي رسلٌ لقلوب مريضة ؟!
وكوني صريحة مع نفسك :
هل لبست النقاب لأجل رؤية الطريق أو لأجل إظهار جمال العين ؟
إن كان لأجل رؤية الطريق فما دخل الرموش والحواجب والوجنتين بالرؤية ؟؟!!
وإن كان لأجل الفتنة
فأيما شاب كنت سببا في فتنته فلتحملي وزره إلى وزرك .
ألا تعلمين أن للعيون حديث جميل ، وقول رقيق ، وكلام لطيف ؟
والنفس تعرف من عينـيّ محدّثهـا = إن كان من حزبها أو من أعاديها !!
أما سمعت قول جرير :
إن العيون التي في طرفها حور = قتلننا ثم لـم يُحييـن
قتلانـا
بل هن أمضى من السهام وأفتك من السِّحر
جَعَلـت علامـات المـودةِ بيننا = مصائد لحظ هنّ أخفى من
السّحر
فأعرف منها الوصل في لين طرفها = وأعرف منها الهجر في النظر الشزر
فاتقي الله أمة الله وتمسكي بحجاب يُقرّبك إلى الله
لا بحجاب يُباعدك من الله ويُقرّبك من النار .
أجارك الله من النار أخيّتي .
وحماك من دعاة السوء والرذيلة .
كلٌّ يُريدك له ... ودعاة الإسلام يُريدونك لله وحده .
========
وإتماماً للفائدة لعلي أُذيّـل هذا المقال ببسط مفيد عن أدلة
وجوب ستر وجه المرأة الحُـرّة
كنت قد ناقشت فيه بعض الأخوة الأعزة .
من أدلة وجوب تغطية وجه المرأة بحضرة الرجال الأجانب
من الكتاب العزيز :
قال سبحانه وتعالى :
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ
وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً }
قال ابن عباس - في تفسير الآية - : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من
بيوتـهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينـاً
واحدة .
وقال ابن سيرين سألت عَبيدة السَّلماني فقال بثوبه ، فغطى رأسه ووجهه وأبرز
ثوبه عن إحدى عينيه .
ولا يرد على هذا قول من قال إن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين ؛ فإن الآية
واضحة في النص على نساء المؤمنين عامة ( وَنِسَاء
الْمُؤْمِنِينَ )
وإنما اختصت أمهات المؤمنين بحجب أشخاصهن .
قال سبحانه : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا
فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ )
ولا أريد الإطالة في هذه النقطة .
ومن الأدلة قوله سبحانه وتعالى : ( وَلْيَضْرِبْن
بِخُمُرِهِنَّ َ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )
قالت عائشة رضي الله عنها : يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنـزل الله
: ( وَلْيَضْرِبْنَ ِبِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ ) قالت : شققن مروطهن فاختمرن بها . رواه البخاري .
والخمار هو غطاء الوجه .
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : خمروا الآنية .
متفق عليه .
والتخمير بمعنى التغطية . أي غطّوا الآنية .
وخمار الوجه هو الغطاء الذي يُسدل عليه .
وكل هذا يدلُّ على أن غطاء الوجه كان معروفاً عندهم وليس بدعاً من القول أو
ضرباً من العادات
ومن السنة النبوية :
قول عائشة رضي الله عنها : كان الركبان يمرون
بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرِمات فإذا حاذونا سدلتْ
إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه .
وهذا عام في أمهات المؤمنين وغيرهن .
ومن ادّعى خصوصية أمهات المؤمنين بهذا الأمر فقد غلِط .
وذلك لأن عائشة رضي الله عنها أفتت نساء المؤمنين بذلك .
فقد روى إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم
التروية فقلت لها : يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها . فرفعت
عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها . رواه ابن أبي خيثمة .
وكان عليه العمل عند غير أمهات المؤمنين .
كما روت ذلك فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها .
روى الإمام مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت :
كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق .
وهذا من أظهر الأدلة على وجوب الحجاب
إذ لو كانت تغطية وجه المرأة أمام المحارم من المستحَـبّات لما جاز للنساء
ارتكاب محظور من محظورات الإحرام لأجل أمر مسنون .
فإحرام المرأة في وجهها .
فإذا لم تكن بحضرة رجال أجانب فإنه يحرم عليها تغطية وجهها ، فإذا كانت
بحضرة رجال أجانب وجب عليها تغطية وجهها .
وهنا تعارَض واجب وأوجب
والواجب كشف الوجـه أثناء الإحـرام
والأوجب تغطية الوجه عن الرجال الأجانب .
فدلّ فعل أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين من بعد على أن تغطية الوجه ليست
مختصة بأمهات المؤمنين .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : المرأة عورة . رواه الترمذي
وغيره .
فلا يُستثنى من هذا الدليل الصحيح شيء إلا بدليل صحيح ، ومن استثنى بغير
دليل فقد تحكّم برأيه ، وخالف السُّنّة .
وأما الاستدلال على عدم وجوب تغطية وجه المرأة بنظر
الخاطب فهذا من العجائب .
فإن العلماء يستدلون به على ستر الوجه وتغطيته . إذ لو كانت المرأة سافرة
الوجه لما احتاج الخاطب أن ينظر إليها لأنه سيكون قد رآها وعرفها .
وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على ذلك بناء على ما فهموه عن النبي صلى
الله عليه وسلم .
روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
لا جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة أن يغترها ، فينظر إليها ، فإن
رضي نكح وإن سخط ترك . رواه عبد الرزاق .
وروى جابر رضي الله عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا
خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل .
قال جابر : فخطبت امرأة من بني سليم فكنت أتخبأ لها في أصول النخل ، حتى
رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها . رواه أبو داو والحاكم وقال : هذا
حديث صحيح .
وروى ابن ماجه عن محمد بن سلمة قال : خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت
إليها في نخل لها ، فقيل له : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه
وسلم ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا ألقى الله في
قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها .
وقد نقل الشوكاني عن ابن رسلان اتفاق المسلمين على منع
النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق .
وأما الاستدلال بآية النور في الأمر بغض الأبصار فليس فيه مستند لمن قال
بعدم وجوب تغطية الوجه .
إذ المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان . كما قال من لا ينطق عن
الهوى صلى الله عليه وسلم .
فإذا كانت كذلك وجب غض البصر عن المرأة ولو كانت متحجبة ، إذ قد يظهر منها
شيء أو قد ينظر الرجل إلى جسم المرأة فيُفتن بها .
وإذا كانت الأذن تعشق صوت المرأة كما قال بشار بن برد :
يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة = والأذن تعشق قبل العين
أحيانا !
فإذا كان هذا في الأذن فالنظر إلى جسم المرأة أشد في الفتنة ، وعندها يجب
غض البصر .
بل ألم تسمع إلى تغزل بعض الشعراء بجسم المرأة ، وبخصرها وغير ذلك .
ويؤمر المسلم بغض البصر لما يكون من الجواري ونساء العجم .
قال الإمام البخاري رحمه الله :
قـال سعيد بن أبي الحسن للحسن : إن نسـاء العجم
يكشفن صدورهن ورؤوسهن . قال : اصرف بصرك عنهن ، يقول الله عز وجل : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ )
قال قتادة : عمّا لا يحل لهم .
( خَائِنَةَ الأَعْيُنِ ) من النظر إلى ما
نهى عنه ، وقال الزهري : في النظر إلى التي لم تِحض من النساء ، لا يصلح
النظر إلى شيء منهن ممن يُشتهى النظر إليه ، وإن كانت صغيرة ، وكَرِه عطاء
النظر إلى الجواري التي يُبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري . انتهى ما علقه
الإمام البخاري رحمه الله .
من أجل ذلك وجب غض البصر .
========================
ولم أرَ لمن قال بجواز كشف المرأة لوجهها أمام الرجال
الأجانب سوى حديث أسماء في جواز كشف الوجه واليدين : إن المرأة إذا
بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا .
فهذا حديث ضعيف له أكثر من سبع علل . كما بينه العدوي في رسالة الحجاب .
وحديث الخثعمية في الحج . وليس صريحا في الدلالة على ذلك ، إذ رواه أبو
يعلى عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال : كنت ردف رسول الله صلى الله عليه
وسلم وأعرابي معه ابنة له حسناء فجعل يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم
رجاء أن يتزوجها . قال : فجعلت ألتفت إليها وجعل رسول الله صلى الله عليه
وسلم يأخذ برأسي فيلويه .
قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح .
ولا يُعارضه قولها : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا
لا يثبت على الراحلة . فإن الأب يُطلق على الجد أيضا .
ويُحتمل أنها كانت وضيئة ، أي يُعرف ذلك ولو من وراء حجابها .
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت : لقد كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يُصلّي الفجر ، فيشهدُ معه نساءٌ من المؤمنات
متلفعاتٌ بِمُرُوطِهنّ ، ثم يرجعن إلى بيوتهن ، ما يَعرفُهُنّ أحدٌ من
الغَلَسِ . رواه البخاري ومسلم .
وليس في الحديث ما يدلّ على جواز كشف الوجه ، إذ يُرد المتشابه إلى المحكم .
وقد تظافرت أدلة الوحيين على وجوب تغطية المرأة لوجهها .
وأما الأحاديث التي قد يُفهم منها كشف الوجه كهذا الحديث فليست صريحة في
الدلالة .
وغاية ما في هذا الحديث نفي المعرفة ، وهو محتمل لوجوه
:
إما نفي معرفة أعيانهن من قِبل النساء أنفسهن .
أو أنه قبل نزول الحجاب ، كما قاله الباجي ، فيما نقله عنه ابن الملقّن .
ثم إن مِن عادة النساء في ذلك الزمن أنهن ينصرفن قبل الرجال
قالت أم سلمة رضي الله عنها : كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه
يسيرا قبل أن يقوم . قالت : نرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف
النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال . رواه البخاري .
بمعنى أنهن لو كشفن وجوههن مع الغلس وانصرافهن قبل الرجال لم يكن فيه من
حرج ، كما أنه ليس فيه مستمسك للقول بجواز كشف المرأة لوجهها بحضرة الرجال
الأجانب .
==========
فهذه أختي الفاضلة أدلة الكتاب والسنة متضافـرة في وجوب ستر
وتغطية وجه المرأة .
بل وأقوال سلف هذه الأمة .
وأي فتنة أعظم من مجمع المحاسن ، وجـه المـرأة .
سائلا الله جل جلاله أن يجعل
الحق هدفنا والجنة غايتنا .
.................
بقلم فضيلة الشيخ / عبد الرحمن السحيم -حفظه الله-